الشيخ بشير النجفي
244
مصطفى ، الدين القيم
الصادقين . الثامن : تعتبر اللغة العربية في الصيغة مع التمكن منها . التاسع : يعتبر الترتيب فيكون الابتداء من الرجل بالشهادات الأربع ثم باللعن ثم تبدأ المرأة بالشهادات الأربع ثم بالغضب . العاشر : يعتبر ان يكون كل منهما قائما حين لفظه بين يدي الحاكم مع التمكن . الحادي عشر : يجب تعيين المرأة بما يدفع الشبهة بان يذكر اسمها أو صفتها أو ان يشير إليها ان كانت حاضرة . الثاني عشر : تعتبر المولاة بين الكلمات . الثالث عشر : يعتبر ان يكون التلفظ بالشهادة وغيرها من كل منهما بعد تلقين الحاكم لهما . من احكام اللعان : 1 - إذا قذف الرجل زوجته استحق حد القذف ويسقط إذا لاعنها امام الحاكم الشرعي . 2 - إذا تحقق اللعان ترتب ما يلي : أ - تنفصل الزوجة وتنتهي العلقة الزوجية . ب - يحرم كل منهما على الآخر تحريما مؤبدا . ج - سقوط حد الزنا عن المرأة إذ لو اعترفت بالزنا لرجمت . 3 - الفراق الحاصل من اللعان في حكم فسخ العقد من جهة انه لا يحق له الرجوع في العدة . في الكفارات اقسام الكفارات : 1 - الكفارة المرتبة : وهي الكفارة التي تجب على المكلف مرتبة بعضها على بعض اي انه مطالب بأداء فعل معين فان عجز انتقل إلى الثاني فان عجز فإلى الثالث وهكذا . ومن أهم الكفارات المرتبة : أ - كفارة الظهار . ب - كفارة قتل المؤمن خطأ . وكفارتهما عتق رقبة مؤمنة فان عجز فصيام شهرين متتابعين فان عجز أطعم